تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
محظورة ومبطلة على الأظهر كما عن « الوسيلة » و « الاقتصاد » و « الجمل والعقود » و « المهذب » ، بل في « المدارك » : أنّه المعروف من مذهب الأصحاب ، وفي « كشف اللثام » : أنّه المشهور وهو كذلك مع نيّته في الابتداء على وجه الإدخال في الكيفية ؛ ضرورة كونه حينئذٍ ناوياً لما يأمر به الشارع ، فهو كمن نوى صوم الوصال مثلًا ، بل في « كشف اللثام » : وكذا لو نواها في الأثناء ؛ لأنّه لم يستدم النيّة الصحيحة ولا حكمها ، وفيه : أنّ ذلك غير منافٍ لاستدامة النيّة على سبع وإن نوى الزيادة عليها ، وأمّا إذا تعمّد فعلها من غير إدخال لذلك في النيّة في الابتداء أو في الأثناء فإن تعمّد فعلها لا من هذا الطواف ، ففي « كشف اللثام » عدم البطلان ظاهر ؛ لأنّها حينئذٍ فعل خارج وقع لغواً أو جزء من طواف آخر ، وإن تعمّدها من هذا الطواف فظاهر ما سمعته من المشهور البطلان ؛ لأنّه كزيادة ركعة في الصلاة ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بالبيت صلاة ، وقول أبي الحسن عليه السلام في خبر عبداللَّه بن محمّد : « الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي » « 1 » ولخروجه عن الهيئة التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع وجوب التأسّي وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « خذوا عنّي مناسككم » . « 2 » ولخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط قال : « يعيد حتّى يستتمه » . « 3 » ولكن نوقش بكون الأوّل قياساً محضاً ، على أنّه ليس
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 366 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 34 ، الحديث 11 . . ( 2 ) - عوالي اللئالي 1 : 215 / 73 . . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 111 / 361 ؛ وسائل الشيعة 13 : 363 ، كتاب الحجّ ، أبواب‌الطواف ، الباب 34 ، الحديث 1 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 469 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني