تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
شرح
شيء آخر خارج الحجر فلا يعتبر إجماعاً وخروجه لجميع بدنه عن البيت ، فلو أدخل يده في بابه حالته ، أو مشى على شاذروانه ولو خطوة أو مسّ حائطه من جهته ماشياً بطل ، فلو أراد مسّه وقف حالته ؛ لئلّا يقطع جزءاً من الطواف غير خارج عنه » . « 1 » قال في « الحدائق » : « أن يدخل الحجر في الطواف وهو ممّا لا خلاف فيه من الأصحاب ويدلّ عليه جملة من الأخبار : منها : ما رواه في « الكافي » في الصحيح أو الحسن وفي « من لا يحضره الفقيه » في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود » ، « 2 » وزاد في « الكافي » « إلى الحجر الأسود » « 3 » . . . وغير ذلك من الأخبار . وربّما ظهر من هذه الأخبار ونحوها أنّ الحجر من البيت ونقل في « الدروس » : أنّ المشهور كونه من البيت ولعلّ مستندهم هذه الأخبار ، وإلّا فإنّا لم نقف على خبر يدلّ على ذلك ، بل إنّما يدلّ جملة من الأخبار على خلافه » ، « 4 » واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) - الروضة البهيّة 1 : 501 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 357 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 31 ، الحديث 3 . . ( 3 ) - الكافي 4 : 419 / 2 . . ( 4 ) - الحدائق الناضرة 16 : 104 . .