تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
( مسألة 3 ) : لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء ، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ ، وإلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة . ولو شكّ في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر ، يجب الخروج فوراً ، فإن أتمّ الشوط الرابع فشكّ أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ ، والأحوط الإعادة ، وإن عرضه الشكّ قبله أعاد الطواف بعد الغسل ، ولو شكّ بعد الطواف لا يعتني به ، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة .
شرح
بيانه - قال في « الجواهر » : « ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة من الحدث استأنف معها . ولا استئناف في المندوب إلّالصلاته ، بناءً على ما عرفت بلا خلاف في شيء من ذلك ولا إشكال . وإن شكّ في الطهارة في أثناء الطواف وكان محدثاً قبله استأنفه مع الطهارة ؛ لقاعدة اقتضاء الشكّ في الشرط الشكّ في المشروط ، بل هو محدث شرعاً والصحّة في الصلاة لو قلنا بها لدليل خاصّ وإلّا فأصالة الصحّة في بعض العمل لا تقتضي الحكم بوجودها في البعض الباقي منه والفرض توقّف صحّة بعضه على الأخير . نعم ، لو شكّ بعد الفراغ لم يلتفت إليه كالصلاة من دون فرق بين أجزائها وشرائطها . نعم ، قد يقال في مثل الطواف بالطهارة لما بقي من أشواطه والبناء على الأوّل المحكوم بصحّته لأصلها ؛ إذ هو باعتبار جواز ذلك فيه يكون كالعصر والظهر اللذين لا يلتفت إلى الشكّ في أثنائهما بعد تمام الأولى ؛ لأصالة الصحّة وإن وجب الوضوء للعصر ، ولكن لم أجد من احتمله في المقام ، بل في محكيّ « التحرير » و « المنتهى » و « التذكرة » التصريح بما ذكرناه أوّلًا . نعم ، في « كشف اللثام » : الوجه أنّه إن شكّ في الطهارة بعد يقين الحدث فهو
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 441 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني