شرح
الكعبة » « 1 » وغيره من النصوص التي ذكرناها في محلّها .
نعم ، في « كشف اللثام » : تقدّم أنّ المبطون يطاف عنه والأصحاب قاطعون به ، ولعلّ الفارق النصّ وإلّا كان المتّجه الجواز فيه كالمستحاضة والمسلوس وغيرهما من ذوي الطهارة الاضطرارية ، هذا . وفي « اللمعة » اعتبار رفع الحدث فيه ، واستظهر منها في الروضة عدم إجزاء الطهارة الاضطرارية ولكن يمكن منعه عليه ؛ بأن يريد من رفع الحدث ما يشمل ذلك ولو حكماً » ، « 2 » انتهى .
وقال في « الحدائق » : « وهل يستباح بالتيمم مع عدم الماء أم لا ؟ قال في « المدارك » : المعروف من مذهب الأصحاب استباحة الطواف بالطهارة الترابية كما يستباح بالمائية ، ويدلّ عليه عموم قوله عليه السلام في صحيحة جميل : « إنّ اللَّه تعالى جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » ، « 3 » وفي صحيحة محمّد بن مسلم : « وهو بمنزلة الماء » . « 4 » وذهب فخر المحقّقين إلى أنّ التيمّم لا يبيح للجنب الدخول في المسجدين ولا اللبث في ما عداهما من المساجد ، ومقتضاه عدم استباحة الطواف به أيضاً ، وهو ضعيف . وقد تقدّم الكلام في ذلك في كتاب الطهارة . انتهى . وهو جيّد ، إلّاأنّه مناف لما قدّمه في كتاب الطهارة لقوله ثمّة في مسألة التيمّم للخروج من المسجدين حيث قال : فإنّا لم نقف على ما يقتضي اشتراط عدم الماء في جواز التيمّم لغير الصلاة » ، « 5 » واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 462 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 91 ، الحديث 2 . .
( 2 ) - جواهر الكلام 19 : 270 . .
( 3 ) - وسائل الشيعة 1 : 133 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 1 . .
( 4 ) - وسائل الشيعة 3 : 379 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 20 ، الحديث 3 ، لكنّالراوي حمّاد بن عثمان . .
( 5 ) - الحدائق الناضرة 16 : 86 . .