تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
شرح
محدث يبطل طوافه شكّ قبله أو بعده أو فيه وإن شكّ في نقضها بعد يقينها فهو متطهّر يصحّ طوافه مطلقاً ، وإن تيقّن الحدث والطهارة وشكّ في المتأخّر ففيه ما مرّ في كتاب الطهارة ولا يفترق الحال في شيء من الفروض بين الكون في الأثناء وبعده ، وليس ذلك من الشكّ في شيء من الأفعال وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت » ، « 1 » انتهى كلامه رفع مقامه . وفي « المدارك » : « وأنّ الأصحّ ما اختاره المصنّف من عدم توقّف الطواف المندوب على الطهارة وأمّا صلاة الطواف فيستوي واجبها ومندوبها في اشتراط الطهارة إجماعاً . فرع : قال في « التذكرة » : لو شكّ في الطهارة فإن كان في أثناء الطواف تطهّر واستأنف ؛ لأنّه شكّ في العبادة قبل فراغها ، فيعيد كالصلاة . ولو شكّ بعد الفراغ لم يستأنف . هذا كلامه قدس سره ، وهو غير جيّد . ولا مطابق للُاصول المقرّرة ، والحقّ أنّ الشكّ في الطهارة إن كان بعد يقين الحدث وجب عليه الإعادة مطلقاً ؛ للحكم بكونه محدثاً شرعاً وإن كان الشكّ في الطهارة ؛ بمعنى الشكّ في بقائها للشكّ في وقوع الحدث بعد يقين الطهارة لم تجب عليه الإعادة كذلك لكونه متطهّراً شرعاً » ، « 2 » واللَّه العالم . وقال في « الفقه على المذاهب الخمسة » : « وجاء في كتاب « فتح القدير » للحنفية من ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة ومن ترك أربعة بقي محرماً أبداً حتّى يطوفها ؛ لأنّ المتروك أكثر فصار كأ نّه لم يطف أصلًا . وقال الإمامية : إذا انتهى من الأشواط ثمّ شكّ هل أوقعها صحيحة على الوجه
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 19 : 273 . . ( 2 ) - مدارك الأحكام 8 : 141 . .