( مسألة 1 ) : لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر ، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتى بالبقيّة وصحّ ، وإن كان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة . ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً ، وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط ، وإلّا أتمّه .
شرح
بيانه - قال في « المسالك » : « أي يعتبر في جميع ذلك مجاوزة النصف وهو بلوغ الأربعة فإن بلغها بنى بعد زوال العذر وإلّا استأنف ، وكذا القول لو قطعه لصلاة فريضة دخل وقتها أو نافلة خاف فوت وقتها ، وللمصنّف في « النافع » قول بجواز قطعه لصلاة الفريضة وإن لم يبلغ النصف ويبني وكذا لصلاة الوتر وهو ضعيف ، ولا يجوز قطعه لغير الأسباب المذكورة وحيث يقطعه يجب أن يحفظ موضعه ؛ ليكمل منه بعد العود حذراً منه من الزيادة والنقصان . ولو شكّ أخذ بالاحتياط كما مرّ مع احتمال البطلان .
واحترز المصنّف بطواف الفريضة عن طواف النافلة ، فإنّه يبني فيه إذا قطعه لذلك مطلقاً . ولو كان القطع لا لعذر قبل بلوغ النصف استأنف مطلقاً . وكذا لو أحدث في طواف الفريضة ؛ أييبني مع بلوغ الأربعة بعد الطهارة ومثله ما لو عرض له نجاسة أزالها وعاد إليه . ويجب الاقتصار على قدر الحاجة عرفاً . ولا يجب التخفيف زيادة على المعتاد ، ولو زاد عن قدر الحاجة فكالقطع بغير عذر » ، « 1 » واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 2 : 341 . .