شرح
وقال في « الجواهر » : « قد يقال : بأنّ الأدلّة المزبورة خصوصاً الآية وما اشتمل على الاستدلال بها من النصوص إنّما تدلّ على وجوبهما بعد الطواف لا اشتراط صحّته بهما ، ولذا كان له تركهما في الطواف المندوب ولم يؤمر بإعادة السعي وغيره من الأفعال لناسيهما والجاهل بهما ، فليس حينئذٍ في عدم فعلهما بعد الطواف عمداً إلّاالإثم ووجوب القضاء - كما ذكره ثاني الشهيدين - لا بطلان ما تعقّبهما من الأفعال ، وجعلهما في المتن من لوازم الطواف أعمّ من ذلك » ، واللَّه العالم . « 1 »
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 19 : 307 . .