تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
شرح
قطع . ويدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل يطوف بالبيت ثمّ ينسى أن يصلي الركعتين حتّى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقلّ من ذلك ، قال : « ينصرف حتّى يصلّي الركعتين ثمّ يأتي مكانه الذي كان فيه فيتمّ سعيه » . « 1 » وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ثمّ ذكر ، قال : « يعلم ذلك المكان ثمّ يعود فيصلّي الركعتين ثمّ يعود إلى مكانه » « 2 » . . . وروى الكليني قدس سره في الصحيح أو الحسن عن حمّاد بن عيسى عمّن ذكره عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة قال : « يعلم ذلك الموضع ثمّ يعود فيصلّي الركعتين ثمّ يعود إلى مكانه » . « 3 » وفي « المسالك » : إنّ الأصحاب لم يتعرّضوا لذكره ، والذي يقتضيه الأصل أنّه يجب عليه العود مع الإمكان ومع التعذّر يصلّيهما حيث أمكن . وقال سبطه في « المدارك » بعد أن حكى عنه لا ريب أنّ مقتضى الأصل وجوب العود مع الإمكان ، وإنّما الكلام في الاكتفاء بصلاتهما حيث أمكن مع التعذّر أو بقائهما في الذمّة إلى أن يحصل التمكّن منهما في محلّهما ، وكذا الإشكال في صحّة الأفعال المتأخّرة عنهما من صدق الإتيان بها ومن عدم وقوعها على الوجه المأمور به » ، « 4 » وتبعه في « الرياض » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 438 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 77 ، الحديث 3 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 438 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 77 ، الحديث 1 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 13 : 438 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 77 ، الحديث 4 . . ( 4 ) - الحدائق الناضرة 16 : 291 . .