تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
( مسألة 34 ) : يجب ستر الرأس عليها للصلاة ، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة ، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً .
شرح
فيه . نعم ، يجوز له وضع اليدين ، كما يجوز لها نومها عليه نحو ما سمعته في الرجل بالنسبة إلى رأسه ، وقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : « ولا تستر بيدها من الشمس » « 1 » محمول على ضرب من الكراهة وكذا لا فرق في حرمة التغطية بين الكلّ والبعض ؛ لما سمعته في الرأس والصحيح المنع من النقاب ، بل يجب عليها كشف بعض الرأس مقدّمة لكشف الوجه كما يجب على الرجل كشف بعض الوجه مقدّمة للرأس . بيانه - قال في « المسالك » : لا فرق في وجهها بين جميعه وبعضه كرأس الرجل وفي جواز وضع اليدين عليه ما مرّ في الرأس وفي جواز نومها على وجهها نظر ؛ من عدم تسميته ستراً عرفاً كالرأس ومن استثناء الرأس . لضرورة النوم الطبيعي بخلاف الوجه . وقد اجتمع في المرأة فعلان واجبان متنافيان في الحدود وهما الوجه فإنّه يجب كشفه والرأس فإنّه يجب ستره ولا مفصل محسوس بينهما مقدّمة الواجب متعارضة فيهما ، والظاهر أنّ حقّ الرأس مقدّم لأنّ الستر أحوط من الكشف ولأنّ حقّ الصلاة أسبق . وقال في « الجواهر » : « نعم ، لو تعارض ذلك في المرأة في الصلاة ففي « المنتهى » و « التذكرة » و « الدروس » قدّمت ستر الرأس لا لما في « المدارك » من التمسّك بالعمومات المتضمّنة لوجوب ستره السالمة عمّا يصلح للتخصيص ؛ ضرورة إمكان معارضته بمثله ، بل لترجيحه بما قيل من أنّ الستر أحوط من
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 368 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 7 . .