الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة ، والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين . وبعض الوجه في حكم تمامه . نعم ، يجوز وضع يديها على وجهها ، ولا مانع من وضعه على المخدّة ونحوها للنوم .
شرح
أنّه مكشوف الرأس ، ثمّ قال : وهو حسن لو استلزم التوسّد التغطية للزم منه تحريم النوم عليه مضطجعاً ؛ إذ لا بدّ من وقوع جزء من رأسه على الأرض أو غيرها ممّا يجعله تحت رأسه وهو باطل قطعاً .
قال في « الحدائق الناضرة » : قد صرّح جملة من الأصحاب بأنّ الرأس هنا عبارة عن منابت الشعر خاصّة ؛ حقيقة أو حكماً وظاهرهم خروج الاذنين منه . « 1 » انتهى .
ستر الوجه للنساء
بيانه - قال في « المدارك » : أجمع الأصحاب على أنّ إحرام المرأة في وجهها فلا يجوز له تغطية ، بل قال في « المنتهى » : إنّه قول علماء الأمصار ، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم « إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها » « 2 » فلا يجوز له تغطية . وفي « الجواهر » : فلا يجوز لها تغطيته بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في « المنتهى » : أنّه قول علماء الأمصار وهو الحجّة بعد ما سمعت من أنّ إحرامها في وجهها . وفي حسن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام : مرّهامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 15 : 494 . .
( 2 ) - مستدرك الوسائل 9 : 224 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 38 ، الحديث 3 . .