شرح
أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقّبة وهي محرمة فقال : « أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك » فقال له رجل : إلى أين ترخيه فقال : « تغطي عينها » قلت : يبلغ فمها قال : « نعم » ، « 1 » وفي الحسن عن عبداللَّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : « المحرمة لا تنقبت لأنّ إحرام المرأة في وجهها » ، « 2 » وغير ذلك من الروايات . وذكر جمع من الأصحاب أنّه لا فرق في التحريم بين أن تغطّيه بثوب وغيره وهو مشكل ، وينبغي القطع بجواز وضع اليد عليه وجواز نومها على وجهها لعدم تناول الأخبار المانعة لذلك وفي خبر أبي عيينة : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام ما يحل للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة قال : « الثياب كلّها ما خلا القفّازين والبرقع والحرير » « 3 » كخبر ابن أبي العلاء ، عن أبي العلاء ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « أنّه كره للمحرمة البرقع والقفّازين » « 4 » بناءً على إرادة الحرمة من الكراهة ، مثل ما في صحيح العيص عنه عليه السلام أيضاً : أنّه كره النقاب وقال : « تسدّل الثوب على وجهها » قلت : حدّ ذلك إلى أين ؟ قال : « إلى طرف الأنف قدر ما تبصر » « 5 » إلى غير ذلك من النصوص المستفاد من أوّلها .
وغيره ما ذكره غير واحد من الأصحاب من عدم الفرق في التحريم بين أن تغطّيه بثوب وغيره ، نحو ما سمعته في رأس الرجل ؛ ضرورة اتّحاد الوجه معه بالنسبة إلى ذلك ، لكن في « المدارك » ؛ هو مشكل نحو ما سمعته منه هناك وقد عرفت ما
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 494 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 48 ، الحديث 3 . .
( 2 ) - وسائل الشيعة 12 : 493 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 48 ، الحديث 1 . .
( 3 ) - وسائل الشيعة 12 : 367 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 3 . .
( 4 ) - وسائل الشيعة 12 : 367 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 6 . .
( 5 ) - وسائل الشيعة 12 : 493 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 48 ، الحديث 2 . .