تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
الثالث عشر : لبس الخاتم للزينة ، فلو كان للاستحباب أو الخاصّية فيه - لا للزينة - لا إشكال فيه . والأحوط ترك استعمال الحنّاء للزينة ، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها ، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه ، ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها ، لا إشكال فيه ولو بقي أثره حال الإحرام . وليس في لبس الخاتم واستعمال الحنّاء كفّارة وإن فعل حراماً .
شرح

التزيّن

بيانه - لا يجوز لبس الخاتم للزينة ويجوز لغيرها ، كما أنّه لا يجوز للمرأة لبس الحلي للزينة قال الحنابلة : يجوز للمحرم الاختضاب بالحناء ؛ ذكراً أو أنثى في أيّ جزء من بدنه ما عدا الرأس وقال الشافعية : يجوز ما عدا اليدين والرجلين وقال الحنفية : لا يجوز الاختضاب للمحرم بحال ؛ رجلًا كان أو امرأة . والمشهور عند الإمامية أنّ الخضاب مكروه وليس بمحرّم وفي « مختصر النافع » قال : ولبس الخاتم للزينة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي . وفي « المهذّب البارع » قال : الثالثة : لبس الخاتم للزينة قال بتحريمه في « المبسوط » وعليه ابن إدريس وبكراهته قال في « الجمل » . الرابعة : لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي . حرّمه في « المبسوط » وكرّهه في غيره . وفي « المدارك » : « أمّا تحريم لبس الخاتم للزينة فاستدلّ عليه برواية مسمع عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : « لا يلبسه للزينة » « 1 » وفي الطريق
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 490 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 46 ، الحديث 4 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 372 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني