تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
القاضي حرمة قتله والبقّ وما أشبه ذلك إذا كان في الحرم ، وجوّزه في غيره ، وعن ابن زهرة يحرم عليه أن يقتل شيئاً من الجراد والزنابير مع الاختيار ، فأمّا البقّ والبراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم ، ولعلّ الأقوى حلّ قتله مع قصده إيّاه أو إيذائه له ؛ كما دلّ عليه خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام سألته عن المحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا أراده قال : « نعم » . « 1 » والصحيح المروي عن آخر « السرائر » : عن المحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا آذاه قال : « نعم » « 2 » أمّا إذا لم يؤذه فالأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم قتله . وأنت خبير بما فيه إلّاأنّ الاحتياط يقتضيه والمسألة لا تخلو من نوع إشكال ؛ فإنّ الروايات الأخيرة ، وإن كانت على خلاف ما هو المشهور بين الأصحاب إلّاأنّها مخالفة لمذهب العامّة ، والروايات الأولى موافقة لهم إلّاأنّ الحكم بها بين أصحابنا مشهور والقائل بخلافها نادر » ، « 3 » واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 542 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 79 ، الحديث 3 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 12 : 540 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 78 ، الحديث 7 . . ( 3 ) - جواهر الكلام 18 : 368 . .