تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
بيده » « 1 » وهذه الروايات إنّما تدلّ على تحريم قتل القمّلة خاصّة والأجود الاستدلال على تحريم قتل الجميع بما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا أحرمت فاتّق قتل الدوابّ كلّها ؛ إلّاالأفعي والعقرب والفأرة » « 2 » وما رواها ابن بابويه في الصحيح عن زرارة قال : سألته عن المحرم هل يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء ؟ فقال : « يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة » « 3 » ودابّة الرأس يتناول القمّل وغيره » . « 4 » وقال في « الجواهر » : « فلا خلاف ولا إشكال في أنّه يجوز نقله ؛ أيهوامّ الجسد ؛ من القمّل ونحوه من مكان إلى آخر من جسده ؛ مساوٍ للأوّل أو أحرز منه ؛ للأصل وقول الصادق عليه السلام في الصحيح : « المحرم يلقي عنه الدوابّ كلّها إلّا القمّلة ، فإنّها من جسده ، فإذا أراد أن يحوّله من مكان إلى مكان ، فلا يضرّه » « 5 » بل مقتضى إطلاقه عدم اشتراط كون المنقول إليه كالمنقول عنه أو أحرز كما صرّح به بعضهم وإن كان هو أحوط . نعم ، قد يقال باعتبار تحويله إلى مكان غير معرض فيه للسقوط ؛ لأنّه في معنى الإلقاء واللَّه العالم » « 6 » انتهى . وقال أيضاً : نعم ، يقوى عدم كون البرغوث منها ، خلافاً لبعضهم ، وعن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 168 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 15 ، الحديث 3 . . ( 2 ) - الكافي 4 : 363 / 2 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 12 : 534 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 73 ، الحديث 4 . . ( 4 ) - مدارك الأحكام 7 : 342 - 344 . . ( 5 ) - وسائل الشيعة 12 : 540 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 78 ، الحديث 5 . . ( 6 ) - جواهر الكلام 18 : 368 - 369 . .