تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
( مسألة 26 ) : لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات فعليه شاة . نعم ، لو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها يجب عليه كفّارة أخرى . ولو جادل كاذباً عشر مرّات أو أزيد فالكفّارة بدنة . نعم ، لو كفّر بعد الثلاثة أو أزيد ثمّ جادل تكرّرت على الترتيب المتقدّم . ( مسألة 27 ) : يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها .
شرح
بيانه - بناءً على التفصيل المشهور إنّما تجب البقرة في المرّتين إذا لم يكفّر عن الأولى بالشاة وكذا الثلاث بالبدنة إذا لم يكفّر عن الثنتين بالبقرة . والضابط ترتّب الكفّارة على العدد المذكور ، فعلى المرّة الواحدة شاة وعلى الثنتين بقرة وعلى الثلاث بدنة وفي الجدال صادقاً لو زاد على الثلاث ولم يكفّر فالظاهر شاة واحدة عن الجميع ، ومع تخلّله فلكلّ ثلاث شاة . بيانه - ولو اضطرّ المحرم إلى اليمين لإثبات حقّ أو نفي باطل فالظاهر أنّه لا كفّارة ، كما ذكره جملة من الأصحاب ؛ عملًا بالأخبار الدالّة على جوازها والأمر بها هذا ، وظاهر الحديث ما رواه في « الكافي » و « من لا يحضره الفقيه » في الصحيح عن عبداللَّه بن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن المحرم يريد أن يعمل فيقول له صاحبه : واللَّه لا تعمله فيقول له صاحبه واللَّه لا تعمله فيقول : واللَّه لأعملنه فيخالفه مراراً أيلزمه ما يلزم صاحب الجدال ؟ قال : « لا إنّما أراد بهذا إكرام أخيه إنّما ذلك ما كان للَّه‌فيه معصية » ، يعني أنّ الجدال المحرّم إنّما هو ما كان على معصية اللَّه تعالى . قال في « المنتهى » بعد ذكر خبر المذكور : وهذا الحديث يدلّ على أنّ مطلق