شرح
منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأمّا للزينة فلا » . « 1 » وصحيحة عبداللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران » . « 2 » ورواية أبان عمّن أخبره عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب » . « 3 » وحكى العلّامة في « المختلف » عن ابن البرّاج أنّه جعل الاكتحال بما فيه طيب مكروهاً ، واحتيج فيه بالأصل . وأجاب عنه بالروايات ، وهو كذلك ، والفدية هنا فدية الطيب .
وفي « الحدائق » : « الاكتحال بالسواد وما فيه طيب فالمشهور فيه القول بالتحريم ، وهو قول الشيخ في « النهاية » و « المبسوط » والشيخ المفيد وسلّار وابن إدريس وغيرهم . وقال في « الخلاف » : أنّه مكروه .
وقال أبو جعفر بن بابويه في « المقنع » : ولا بأس أن يكتحل بالكحل الأسود للزينة . وقال ابن الجنيد : ولا تكتحل المرأة بالإثمد . وفي اللغة « مجمع البحرين » : الإثمد بكسر الهمزة والميم حجر يكتحل به ويقال : أنّه معرب ومعادنه بالمشرق .
وفي « الفقه على المذاهب الخمسة » : جاء في كتاب « التذكرة » : أجمع علماؤنا أي الإمامية على أنّه لا يجوز الاكتحال بالسواد ولا يكحل فيه طيب سواء كان المحرم رجلًا أم امرأة . ويجوز فيما عدا ذلك . وجاء في كتاب « المغني » : الكحل
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 468 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 1 . .
( 2 ) - وسائل الشيعة 12 : 469 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 5 . .
( 3 ) - وسائل الشيعة 12 : 470 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 9 . .