تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم ؛ كالخُفّ والجورب وغيرهما ، ويختصّ ذلك بالرجال ، ولا يحرم على النساء ، وليس في لبس ما ذكر كفّارة ، ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط شقّ ظهره .
شرح
لا منافاة بينها لتحتاج إلى الجمع بما ذكره ذلك الفاضل - رضوان اللَّه تعالى عليه - . وفي « المهذّب البارع » قال النظر في المرآة وفيه قولان ؛ التحريم ذكره في « النهاية » و « المبسوط » وبه قال التقي والعلّامة وابن إدريس والكراهية ذكره في « الخلاف » وبه قال القاضي وابن حمزة والمصنّف . احتجّ الأوّلون بصحيحة حمّاد عن الصادق عليه السلام قال : « لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة » « 1 » وتمسّك الآخرون بالأصل وهو معارض بالاحتياط ومردود بما قلناه » ، « 2 » واللَّه العالم .

لبس الخفّ والجورب

بيانه - قد صرّح العلّامة في « المنتهى » و « التذكرة » وغيره بأ نّه لا يجوز للمحرم لبس الخفّين ولا ما يستر ظهر القدم اختياراً ويجوز اضطراراً وهو ممّا لا خلاف فيه بينهم كما ذكره العلّامة في الكتابين المذكورين ، وقال : ولا نعلم فيه خلافاً . وفي « المدارك » في قوله قدس سره « ولبس الخفّين » إلى آخره قال : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدلّوا عليه في صحيحة معاوية بن عمّار : « ولا تلبس سراويل إلّاأن لا يكون لك إزار ولا خفّين إلّاأن لا يكون لك
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 472 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، البلاب 34 ، الحديث 2 . . ( 2 ) - المهذّب البارع 2 : 181 - 183 . .