تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
الثامن : النظر في المرآة ؛ من غير فرق بين الرجل والمرأة ، وليس فيه الكفّارة ، لكن يستحبّ بعد النظر أن يُلبّي . والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين .
شرح

النظر في المرآة

بيانه - قال في « المدارك » : « قوله رحمه الله : وكذا النظر في المرآة على الأشهر ، المشار إليه بذا هو التحريم على الرجل والمرأة ، وقد اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الأكثر إلى التحريم وقال الشيخ في « الخلاف » : أنّه مكروه والأصحّ التحريم ؛ لصحيحة حمّاد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنّه من الزينة » « 1 » وصحيحة حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنّه من الزينة » « 2 » وفي « الفقه على المذاهب الخمسة » : « لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة وإذا فعل فلا فدية عليه بالاتّفاق ولا مانع من النظر في الماء . وفي « الحدائق » : فالقول بالتحريم فيه هو المشهور أيضاً . وقال الشيخ في « الخلاف » : فذهب إلى أنّه مكروه والأصحّ التحريم ، فذكر الروايتان المذكورتان في « المدارك » ثمّ قال : وهذان الخبران جاريان على ما قدّمناه في الأخبار السابقة فإنّ الأوّل منهما دلّ على النهي من النظر مطلقاً معلّلًا بترتّب الزينة على النظر وإن لم يقصدها الناظر ، والثاني دلّ على النظر لأجل الزينة ولا منافاة بينهما بل أحدهما مؤكّد للآخر ، وبه يظهر أنّ الأخبار المتقدّمة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 472 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 34 ، الحديث 1 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 12 : 472 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 34 ، الحديث 3 . .