السابع : الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها . ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة ، ولو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته .
شرح
الاكتحال بالسواد
بيانه - قال في « المدارك » : « والاكتحال بالسواد على قول الشيخ رحمه الله في « النهاية » و « المبسوط » والمفيد وسلّار وابن إدريس وابن الجنيد . وقال الشيخ في « الخلاف » : أنّه مكروه . والأصحّ التحريم لورود النهي عنه في أخبار كثيرة كصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّامن علّة » . « 1 » وصحيحة حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا يكتحل المرأة المحرمة بالسواد أنّ السواد زينة » . « 2 » ومقتضى التعليل تحريمه وإن لم يقصد به الزينة لأ نّه حينئذٍ جعل العلة فيه حصول الزينة به لا قصدها ، قال في « المنتهى » : « يجوز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الاكتحال إلّاما فيه طيب بلا خلاف سوق العبارة يقتضي عدم تحقّق الخلاف في ذلك » . وبه صرّح في « التذكرة » وقال : « أجمع علماؤنا على أنّه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب سواء كان رجلًا أو امرأة . ويدلّ على التحريم مضافاً إلى العمومات المانعة من استعمال الطيب روايات .هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 468 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 2 . .
( 2 ) - وسائل الشيعة 12 : 469 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 4 . .