تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
( مسألة 17 ) : يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان . نعم ، لا يجوز لهنّ لبس القفّازين . ( مسألة 18 ) : كفّارة لبس المخيط شاة ، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة ، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة ، فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها ، ولو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة .
شرح
بيانه - لو لبس ثياباً كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد ، ولو كان في مرّات متعدّدة وجب عليه لكلّ ثوب دم ؛ لأنّ لبس كلّ ثوب يغاير لبس الثوب الآخر فيقتضى كلّ واحد منها مقتضاه من غير تداخل . ثمّ استدلّ العلّامة بصحيحة محمّد بن مسلم المذكورة ثمّ قال : لو لبس قميصاً وعمامة وخفّين وسراويل وجب عليه لكلّ واحد فدية ؛ لأنّ الأصل عدم التداخل . ونقل عن الشيخ في « التهذيب » أنّه قال : وإذا لبس ثياباً كثيرة فعليه لكلّ واحد منها فداء وهو على إطلاقه مشكل ، والوجه هو الذي ما ذكر من التفصيل المستفاد من الصحيحة المذكورة ، ثمّ إنّه لا فرق عند الأصحاب في وجوب الكفّارة بين اللبس ابتداءً واستدامة كما لو لبسه ناسياً أو جاهلًا ، ثمّ ذكر أو علم فإنّه يجب عليه نزعه على الفور ولا فدية عليه ولو تركه والحال كذلك وجبت عليه الفدية ، طال الزمان أو قصر ، والواجب نزعه من أسفله بأن يشقّه ويخرجه من رجليه وعلّله في « المنتهى » بأ نّه لو نزعه من رأسه لغطاه وتغطية الرأس حرام ، واللَّه العالم .