تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
على ما هو الغالب الشائع المتكرّر » . « 1 » وفي « معتمد العروة » : « إذا لم يكن له نفقة العودة وكان متمكّناً من الذهاب فقط ، فإن كان بقائه في مكّة المكرّمة حرجياً ، فلا ريب في عدم وجوب الذهاب ، وأمّا إذا لم يكن بقائه في مكّة حرجياً ، ويتمكّن من أن يعيش هناك ، كما يعيش في بلده لعدم وجود علاقة له بوطنه ، فلا يعتبر تمكّنه من نفقة العود ، بل تكفي نفقة الذهاب ، ويجب عليه الحجّ ؛ لأنّه مستطيع من الحجّ والسفر إلى البيت ، ولا دليل على اعتبار التمكّن من نفقة العود في هذه الصورة ، وأمّا إذا لم يرد الرجوع إلى بلده الذي سافر منه ، بل أراد الرجوع إلى بلد آخر ، كمن يسافر من العراق إلى مكّة ، ويريد العود إلى خراسان ، أو الشام ، فهل يعتبر التمكّن من نفقة العود إلى ذلك البلد الذي يريد الذهاب إليه أم لا ؟ فصّل في المتن بين ما إذا كان ذلك البلد الذي يريد المقام فيه أبعد من وطنه الذي سافر منه ، كخراسان وبين ما لم يكن أبعد ، كالشام ، ففي الصورة الأولى اكتفى بمقدار العود إلى وطنه ، وفي الصورة الثانية اعتبر مقدار العود إلى البلد الذي يريد أن يقيم فيه » « 2 » واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 14 : 86 . . ( 2 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 26 : 74 - 75 . .