تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
( مسألة 15 ) : كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط ، ولو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين ، الكفّارة تكرّرت ، وإلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط الكفّارة ، وإن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفّارة الواحدة .
شرح
زهرة نفي الخلاف فيه ؛ للنهي عنه فيما سمعته من النصوص المعتبرة التي منها : صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام : « المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه » « 1 » فلا وجه للمناقشة باحتمال نفي الوجوب في مقابل ريحة الطيّب بعد ما سمعته من نفي الخلاف والشهرة » ، « 2 » واللَّه العالم . بيانه - وفي « الفقه على المذاهب الخمسة » : « اتّفقوا على أنّ كلّ محرم رجلًا كان أو امرأة يحرم عليه الطيب ؛ شمّاً وتطيّباً وأكلًا وأنّ المحرم إذا مات لا يجوز تغسيله ولا تحنيطه بالكافور ولا بغيره من أنواع تطيب . وإذا تطيب المحرم ناسياً أو جاهلًا قال الإمامية والشافعية : لا كفّارة عليه ، وقال الحنفية والمالكية : عليه فدية وعن أحمد روايتان . وإذا اضطرّ إلى استعمال الطيب لمرض جاز له ذلك ولا فدية عليه . وقال الإمامية : لو استعمل الطيب عامداً كان عليه شاة ، سواء استعمله صبغاً أو أكلًا . ولا بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه زعفران ، وكذا الفواكه والرياحين » . « 3 » ولو تكرّرت الاستعمال تكرّرت الكفّارة ؛ أيتعدّدت الكفّارة أن تغايرت
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 453 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 24 ، الحديث 3 . . ( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 331 . . ( 3 ) - الفقه على المذاهب الخمسة : 220 . .