شرح
تزره عليها وتلبس الخزّ والحرير والديباج ؟ قال : « نعم ، لا بأس به » « 1 » وفي صحيحة عيص عن الصادق عليه السلام قال : « المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب » « 2 » ولصحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال : « المرأة تلبس القميص . . . » قال طاب ثراه : ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين .
أقول : الغلالة ثوب قصير تلبسه الحائض تحت ثيابها صوناً لها عن التلوّث بالدم وإصابة النجاسة ويجوز لها لبسه على القولين ؛ أيعلى القول بتحريم المخيط وإباحته لدعاء الضرورة إليه ؛ لأنّ توقى النجاسة وبقائه على حكم الطهارة دفعاً لتكليف غسله يناسب حكمة الشارع الناشئة من قوله تعالى : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ . « 3 » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « بعثت بالحنيفة السمحة » « 4 » وقال الصادق عليه السلام : « تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة » « 5 » . « 6 »
وفي « الفقه على المذاهب الخمسة » : اتّفقوا على أنّ الرجل المحرم ممنوع من لبس المخيط والمحيط أيضاً كالعمامة والطربوش ونحوه . وأجازوه للمرأة إلّا القفّاز . « 7 » وثوباً مسه طيب . وقال الإمامية : لو لبس المخيط ناسياً أو جاهلًا فلا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 366 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 1 . .
( 2 ) - وسائل الشيعة 12 : 368 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 9 . .
( 3 ) - البقرة ( 2 ) : 185 . .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 116 ، كتاب الصلاة ، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، الباب 14 ، الحديث 1 . .
( 5 ) - وسائل الشيعة 12 : 502 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 52 ، الحديث 1 . .
( 6 ) - المهذّب البارع 2 : 178 - 179 . .
( 7 ) - قفز في اللغة « مجمع البحرين » في حديث المرأة المحرمة ولا تلبس القفّازين القفّازبالضم والتشديد شيء يعمل لليدين ويحشى بقطن ويكون له إزار تزر على الساعد تلبسه المرأة من نساء العرب تتوقّى به من البرد وهما قفازان . .