تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
واتّفق الإمامية والشافعية على أنّ الكفّارة تسقط عن الجاهل والناسي إلّافي الصيد ، فإنّ الكفّارة تجب فيه حتّى ولو وقع سهواً . « 1 » وفي « الفقه على المذاهب الخمسة » أيضاً : « جاء في كتاب « اللمعة » للإمامية : لا يجوز للمحرم قتل هوامّ الجسد كالقمّل والقراد ونقله . وقال السيّد الحكيم في « المستمسك » : « يجوز قتل البقّ والبرغوث ليدفعه عن نفسه ، أمّا نحن فلا نشكّ أبداً في جواز إزالة كلّ مؤذٍ وإن توقّف على القتل جاز » . ومن « الطريف » ما نقل عن ابن عبّاس أنّه سئل عن محرم رأى قمّلة على جسده فألقى بها على الأرض ثمّ خشي أن يكون ذلك غير جائز فطلبها ليردّها إلى مكانها فلم يجدها ، فقال ابن عبّاس : تلك ضالة لا تبتغي . وجاء في كتاب « المغني » : « ولا يتفلى المحرم ؛ لأنّ التفلي عبارة عن إزالة القمّل ، وهو ممنوع منه ، . . . فإن خالف وتفلى وقتل قمّلًا فلا فدية فيه أيعند الحنابلة ، وقال الحنفية : يطعم شيئاً ، وقال مالك : جفنة من طعام » . « 2 » وعن « الجواهر » » : « متروكات الإحرام ، وهي إمّا محرّمات أو مكروهات ، فالمحرّمات عند المصنّف هنا عشرون شيئاً . وفي « الدروس » : ثلاثة وعشرون وفي « الإرشاد » : ثمانية عشر وفي « النافع » و « التبصرة » : أربعة عشرة ، ولكلّ وجه تعرفه إن شاء اللَّه ، مصيد البرّ كما في بعض النسخ منها نسخة ثاني الشهيدين وفي أخرى « صيد » بمعنى المصيد ؛ لقوله : اصطياداً وأكلًا ولو صاده محلّ وإشارة ودلالة لصائده المحلّ والمحرم وإن ضمنّاه معاً في الثاني على ما في « المسالك » ، بخلاف العكس ، فإنّه يضمنه المحرم وإن دلّ عليه المحلّ ، لكنه
هامش
( 1 ) - الفقه على المذاهب الخمسة : 225 - 226 . . ( 2 ) - الفقه على المذاهب الخمسة : 224 - 225 . .