تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
تروك الإحرام

القول : في تروك الإحرام

والمحرّمات منه أمور : الأوّل : صيد البرّ اصطياداً وأكلًا - ولو صاده محلّ - وإشارة ودلالة وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضة ، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور ، وهو أحوط . والطيور حتّى الجراد بحكم الصيد البرّي . والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصدا إيذاءه ، وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها .
شرح

الصيد البرّي

بيانه - قال في « الفقه على المذاهب الخمسة » : « اتّفقوا قولًا واحداً على تحريم التعرّض لصيد البرّ بالقتل أو الذبح أو الدلالة عليه أو الإشارة إليه . ولذا يحرم التعرّض لبيضه وأفراخه ، أمّا صيد البحر فجائز ولا فدية فيه لقوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً « 1 » - وتحريم الصيد في الحرم يشمل المحلّ والمحرم على السواء .
هامش
( 1 ) - المائدة ( 5 ) : 99 . .