تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
نعم ، الظاهر اختصاص الحكم بما هو المنساق من النصّ والفتوى من كون الإشارة والدلالة مسبّبة للصيد ، فلا تحرم دلالة من يرى الصيد ؛ بحيث لا يفيده ذلك شيئاً ، ولا دلالة من لا يريد الصيد كما صرّح به غير واحد ؛ للأصل وغيره ، بل قد يمنع كون مثله من الدلالة التي هي على ما قيل أعمّ من الإشارة باعتبار تحقّقها بالكتابة وغيرها . . . وكيف كان لو ذبحه ؛ أيالمحرم كان ميتة حراماً على المحلّ والمحرم كما صرّح به الشيخ والحلّي والقاضي ويحيى بن سعيد والفاضلان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل هو المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يحك الخلاف فيه بعض من عادته نقله وإن ضعف ، بل في « المنتهى » وعن « التذكرة » الإجماع عليه ، بل هو المراد أيضاً ممّا في « النهاية » و « المبسوط » و « التهذيب » و « الوسيلة » و « الجواهر » على ما حكي عن بعضها أنّه كالميتة ، بل في الأخير الإجماع عليه أيضاً . كلّ ذلك مضافاً إلى خبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام : « إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام » « 1 » وخبر إسحاق عن جعفر عليه السلام أيضاً : « أنّ علياً عليه السلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم » « 2 » المنجبرين بما عرفت المؤيّدين بأخبار الأمر بدفنه » ، « 3 » واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 432 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 10 ، الحديث 4 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 12 : 432 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 10 ، الحديث 5 . . ( 3 ) - جواهر الكلام 18 : 285 - 289 . .