تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
القباء » . ونحوها عبارته في « المبسوط » أيضاً . وبه صرّح ابن إدريس في « السرائر » . وربّما أشعر تصريح هؤلاء بذلك بشهرة ذلك عند المتقدّمين عليهم ، مع أنّه لم ينقل ذلك إلّاعن المحقّق في عبارتيه المتقدّمتين . وبالثاني صرّح الشهيدان في « اللمعة » و « الدروس » و « المسالك » قال في « المسالك » - بعد نقل عبارة « الشرائع » المذكورة - : وتعليق الحكم بذلك على فقد الثوبين يشعر بأنّ واجد أحدهما لا يجوز له لبسه . والظاهر جوازه مع أحدهما خاصّة خصوصاً الرداء . وخصّه في « الدروس » بفقده وجعل السراويل بدلًا عن الإزار » . انتهى . وعبائر جملة من الأصحاب هنا مجملة مثل عبارة العلّامة في « المنتهى » ؛ حيث قال : « ولا يجوز له لبس القباء بالإجماع ؛ لأنّه مخيط فإن لم يجد ثوباً جاز له أن يلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء ، ونحوها عبارته في « التذكرة » . والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلّقة بالمقام منه صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « يلبس المحرم الخفّين إذا لم يجد نعلين وإن يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد أن ينكسه » « 1 » . « 2 » وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل قال : « نعم ، ولكن يشقّ ظهر القدم ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه » . « 3 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 486 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 44 ، الحديث 2 . . ( 2 ) - النعل له أسفل وليس له كعب وجوانب ولا ما يستر ظهر القدمين والخفّ حذاء تامّ في كعبه وجوانبه كما هو المتعارف المألوف ويسمّى كندرة أو صباط وما إلى ذاك . . ( 3 ) - الفقيه 2 : 218 / 997 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 308 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني