تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
( مسألة 21 ) : لا يجوز الإحرام في إزار رقيق ؛ بحيث يرى الجسم من ورائه ، والأولى أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك . ( مسألة 23 ) : الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة ؛ سواء كان في أثناء الأعمال أم لا ، والأحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً حال الإحرام ، ومع عدم التطهير لا يبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة .
شرح
بيانه - قال في « الحدائق » : « وإطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الإحرام فيما يحكي العورة إزاراً كان أو رداءً وجزم الشهيد في « الدروس » بالمنع من الإزار الحاكي وجعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط . والأقرب عدم اعتباره فيه ؛ حيث أنّه تجوز الصلاة فيه وإن كان حاكياً » . « 1 » بيانه - قال في « الجواهر » : « اعتبر عدم نجاسته بغير المعفوّ عنه كما صرّح به في « الدروس » و « المسالك » وغيرهما مؤيّداً بما في حسن معاوية بن عمّار وصحيحه أيضاً : سأله عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال : « لا يلبسه حتّى يغسله وإحرامه تامّ » « 2 » بل في « كشف اللثام » : ولنحو هذين الخبرين نصّ ابن حمزة على عدم جواز الإحرام في الثوب النجس . وفي « المبسوط » : « ولا ينبغي إلّا في ثياب طاهرة نظيفة » . وفي « النهاية » : « ولا يحرم إلّافي ثياب طاهرة نظيفة » . ونحوه « السرائر » وغيرها ممّا تأخّر عنها ، ولكن فيه أنّهما يدلّان على عدم جواز لبس النجس حال الإحرام مطلقاً إلّاأنّه قال في « المدارك » : « ويمكن حمله على ابتداء اللبس ؛ إذ من المستبعد وجوب الإزالة عن الثوب دون البدن ،
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 15 : 81 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 12 : 476 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 37 ، الحديث 1 . .