تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
والقفازين وكره النقاب » . « 1 » وما رواه الكليني عن داود بن الحصين عن أبي عيينة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ قال : « الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير » . قال : تلبس الخزّ قال : « نعم » ، قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير قال : « ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس » « 2 » . . . وفي الموثّق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « النساء تلبسن الحرير والديباج إلّافي الإحرام » ، « 3 » . . . وقد ساعدنا السيّد السند في « المدارك » على ما ذكرناه في الأخبار المصرّحة بالكراهة . فقال بعد احتمال الجمع بين الأخبار بحمل النهي على الكراهة والاستدلال بصحيحة الحلبي ما لفظه : « لكن في حمل الكراهة الواقعة في الروايات على المعنى المتعارف نظر . . . » وهو إشارة إلى ما ذكرناه من استعمال الكراهة في التحريم استعمالًا شايعاً . وحينئذٍ فيرجع الكلام إلى الروايات المتقدّمة والنظر في الترجيح بينها ، فإنّ الروايات الأولى ممّا استدلّ بها على الجواز ، والروايات الأخيرة ظاهرة في التحريم . وهو الأظهر عندي في المسألة . أمّا أوّلًا فلأنّ روايات التحريم أكثر فترجّح بالكثرة . وأمّا ثانياً فبحمل صحيحة يعقوب بن شعيب - التي هي أظهر ما استدلّ به لهذا القول وعليها اقتصر في « المدارك » - على الحرير الغير المحض » « 4 » واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 368 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 9 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 12 : 367 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 3 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 4 : 379 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلي ، الباب 16 ، الحديث 3 . . ( 4 ) - الحدائق الناضرة 15 : 81 - 87 . .