( مسألة 1 ) : يشترط في حجّ التمتّع أمور :
أحدها : النيّة ، أيقصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة ، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه وبين غيره لم يصحّ .
شرح
النحر إلى الغد خاصّة ، وجمع الشيخ بين الأخبار بحمل أخبار التأخير على غير المتمتّع وأخبار النهي عليه ، وما قدّمناه أجود .
واعلم : أنّه سيأتي في كلام المصنّف اختيار المنع عن الغد من غير إشارة إلى خلاف وهنا اختار الجواز كذلك . . . كما تعرف أنّ أركان الحجّ من هذه : الإحرام والوقوفان وطواف الحجّ وسعيه ؛ بمعنى البطلان بترك أحدها عمداً ، بل الوقوفين ولو سهواً ؛ إذ قد عرفت أنّ المراد هنا الذكر على الإجمال » « 1 » انتهى .
شروط حجّ التمتّع
بيانه - وشروطه ؛ أيحجّ التمتّع ؛ سواء كان مندوباً أو واجباً أمور : أحدها : النيّة التي قد عرفت اعتبارها في كلّ عبادة ؛ مندوباً كان أو واجباً ، إلّاأنّه قيل : المراد بها نيّة الإحرام كما في « الدروس » ، ووجه تخصيصه أنّه الركن الأعظم باستمراره ومصاحبته لأكثر الأفعال وكثرة أحكامه ، بل هو في الحقيقة عبارة عن النيّة لأنّ توطين النفس على ترك المحرمات لا يخرج عنها . وقال في « الجواهر » : « وفيه أن ذكرها فيه حينئذٍ مغنٍ عنه هنا ، على أنّه لا فرق بينه وبين باقي أفعال الحجّ والعمرة في اعتبار النيّة فيها ، فلا معنى لتخصيص الإحرام من بينها بذلك ، وإن قيل : إنّ الوجه في ذلك كونه معظم الأفعال وكثيرهامش
( 1 ) - جواهر الكلام 18 : 3 - 5 . .