تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
بقاء الحجّ عنده كما كان قبل نزول التمتّع ما بين إفراد وقران ، وقد أخبره بذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في المروي متواتراً عنه في حجّة الوداع « 1 » . . . . وأمّا حجّ التمتّع فصورته المتّفق عليها في الجملة على الإجمال : أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ ويتوصّل بها إليه من قولهم : حبل ماتع أيطويل ومتع النهار طال وارتفع أو المنتفع بها بالتحلّل بينها وبين الحجّ » . « 2 » قوله رحمه الله : « وحدّ البعد ثمانية وأربعون ميلًا من كلّ جانب على الأقوى من مكّة » . قال في « المهذّب البارع » : « وحدّه : من بعد عنها بثمانية وأربعين ميلًا من كلّ جانب أقول : مختار المصنّف هو مذهب الشيخين في « المقنعة » و « النهاية » و « التهذيب » والصدوق واختاره العلّامة في « المختلف » و « التذكرة » ، وجزم به الشهيد ، وبه تشهد الروايات ، وما حكاه من تحديده باثني عشر ميلًا ، وهو مذهب الشيخ في « الجمل » و « المبسوط » و « الاقتصاد » . واختاره التقي وابن إدريس وهو مذهب العلّامة في « القواعد » و « الإرشاد » قال الشهيد : ولا نعلم مستنده » . « 3 » وقال في « العروة الوثقى » : « والقول بأنّ حدّه اثنا عشر ميلًا من كلّ جانب ، كما عليه جماعة ضعيف ، لا دليل عليه إلّاالأصل ، فإنّ مقتضى جملة من
هامش
( 1 ) - راجع : وسائل الشيعة 11 : 213 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 4 . . ( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 2 - 3 . . ( 3 ) - المهذّب البارع 2 : 144 . .