الإجماع على أنّ أهل مكّة يحرمون من منزلهم ، وفي « الذخيرة » : أنّه المعروف ( مسألة 2 ) : تُجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة ، وهل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحجّ ؟ المشهور عدمه ، وهو الأقوى ، وعلى هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة ؛ وإن كان مستطيعاً لها ، وهو في مكّة ، وكذا لا تجب على من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحجّ لمانع ، لكن الأحوط الإتيان بها .
شرح
من مذهب الأصحاب ، وسيأتي من الأخبار ما يدلّ عليه » « 1 » انتهى كلامه رفع مقامه .
بيانه - قال في « العروة » : « تجزئ العمرة التمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع والأخبار ، وهل على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحجّ ؟ المشهور عدمه ، بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات ، وهو الأقوى . . . » . « 2 »
هامش
( 1 ) - رياض المسائل 6 : 148 . .
( 2 ) - العروة الوثقى 4 : 598 . .