شرح
عيسى عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في رجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره ؟ قال : « لا بأس » « 1 » . . . وبعض الأصحاب حمله على الإذن لفهمه منه الحمل على الصورة الأولى ، والأظهر ما ذكرناه واللَّه العالم . « 2 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 11 : 184 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة ، الباب 14 ، الحديث 1 . .
( 2 ) - الحدائق الناضرة 14 : 309 - 410 . .