أقسام العمرة
القول : في أقسام العمرة
( مسألة 1 ) : تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب ، فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ مرّة في العمر . وهي واجبة فوراً كالحجّ ، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحجّ ، بل تكفي استطاعتها فيه وإن لم يتحقّق استطاعته ، كما أنّ العكس كذلك ، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها .
شرح
وجوب العمرة بأصل الشرع
بيانه - قال في « العروة » : « تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب ، فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ في العمر مرّة بالكتاب والسنة والإجماع ، ففي صحيحة زرارة « 1 » : « العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ ، فإنّ اللَّه تعالى يقول : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للَّه » . « 2 »هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 11 : 9 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 1 ، الحديث 5 . .
( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 196 . .