زوجته في أحد القطبين تخرج من العدّة في ربع يومه وليلته ، وأكثر الحمل - بناءً على كونه سنة - يوم وليلة ، ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من ثلث يوم وليلة .
نعم ، لو كان أكثر الحمل في القطب بحسب الطبع أكثر من يوم وليلة ، يتّبع ولا يقاس بآفاقنا .
( مسألة 15 ) : كما يجب على أهل القطب تطبيق مقدار الأيّام والأشهر والسنين على أيّامهم في المذكورات ، لو فرض وجود أهل في بعض السيّارات ، أو سافر البشر من الأرض إلى بعضها ، وكانت حركته حول نفسه في مقدار يومنا عشر مرّات ، وكان يومه وليلته عشر يومنا ، لا بدّ له من تطبيق أيّامه على مقدار أيّامنا ، فيكون خيار الحيوان هناك ثلاثين يوماً ، وأقلّ الحيض ثلاثين يوماً ، وتأجيل المرأة المفقود زوجها أربعين سنة وهكذا .
( مسألة 16 ) : ما ذكرناه إنّما يجري في كلّ مورد يعتبر فيه المقدار ، لا بياض اليوم ، ولهذا تلفّق الأيّام فيها . وأمّا مثل الصوم المعتبر فيه الإمساك من طلوع الفجر إلى الغروب ، ولا يأتي فيه التلفيق فلا اعتبار بالمقدار ، وكذا لا يجري ما ذكر في الصلاة ، فإنّ أوقاتها مضبوطة معتبرة ، فلا تصحّ صلاة الظهرين في الليل وإن انطبق على زوال آفاقنا ، ولا يصحّ الصوم في بعض اليوم أو الليل وإن كان بمقدار يومنا .
( مسألة 17 ) : لو فرض صيرورة حركة الأرض بطيئة ، وصار اليوم ضعف يومنا لا بدّ في صحّة الصوم من إمساك يوم تامّ مع الإمكان ، ومع عدمه يسقط الوجوب . ولا يجب عليه أكثر من الصلوات الخمس في يوم وليلة . وأمّا ما يعتبر فيه المقادير لا بياض النهار وسواد الليل ، فلا بدّ من مضيّ مقدار ما يعتبر في أفق
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 680
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٨٠