كان بعده فهل يجب قضاء هذا اليوم فقط ؟ فيه إشكال ، والأحوط القضاء . ولو سافر عند زوال الشمس معها ، يجب عليه الظهران وإن وقع جميع الركعات في أوّل الزوال . ولو نذر صوم يوم الجمعة - مثلًا - سفراً فنوى الصوم في محلّ ، ثمّ سافر أوّل طلوع الشمس فكان تمام يومه أوّل الطلوع ، ثمّ أسرعت بسيرها ، فلا محالة يدخل فيما بين الطلوعين ثمّ الليل - أيالسحر - فصام يوم الجمعة إلى الليل بهذا النحو ، فلا يبعد صحّته والوفاء بنذره . نعم ، لو أسرعت بعد ساعة أو ساعات قبل تمام اليوم بالنسبة إلينا ، فدخل ليلة الجمعة بسيرها ، فالظاهر عدم الوفاء بنذره لعدم صوم تمام اليوم .
( مسألة 10 ) : لو سافر مع طائرة تكون سرعتها أكثر من حركة الأرض ، وسارت من الشرق إلى الغرب ، فلا محالة تطلع الشمس عليه من مغرب الأرض عكس الطلوع لأهل الأرض ، فهل الاعتبار في الصلوات بالطلوع والغروب بالنسبة إليه لا إلى أهل الأرض ، فيصلّي الصبح قبل طلوع الشمس من المغرب ، الذي هو وقت غروب أهل الأرض مثلًا ، والعشاءين بعد غروبها في الأفق الشرقي ، أو يكون تابعاً للأرض ، فيكون عند طلوع الشمس من المغرب بمقدار أربع ركعات مختصّاً بصلاة العصر ، ثمّ يشترك بين الظهر والعصر إلى مقدار أربع ركعات إلى زوالها ، فيختصّ بالظهر ، ويصلّي الصبح بعد غروب الشمس ، الذي هو بين الطلوعين بالنسبة إلى أهل الأرض ، ثمّ بعد ذلك يدخل وقت الاختصاصي للعشاء ، ثمّ المغرب والعشاء ، ثمّ الاختصاصي للمغرب ؟ فيه إشكال ؛ وإن لا يبعد لزوم التبعية لأهل الأرض فيصلّي في أوقاتها .
( مسألة 11 ) : لو سافر مع القمر الصناعي ، فوصل إلى خارج الجاذبة ، فلا محالة لا وزن له فيه ، فإن أمكن الوقوف على السطح الداخلي بحيث تكون
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 677
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٧٧