ولو اخرج دم الحيض الذي يستمرّ بطبعه ثلاثة أيّام بآلة في يوم واحد لم يحكم بحيضيته ، كما لو ادخل في رحمها شيء يجذب الدم ثلاثة أيّام أو أكثر ، ولم يخرج إلى الخارج إلّادفعة ، فلا يحكم بحيضية الدم .
( مسألة 14 ) : كما أنّ الميزان في الدم استمراره لا بياض الأيّام ، ولهذا تلفّق الأيّام ، كذلك الميزان ذلك في العدّة مطلقاً . وقصد الإقامة ، والبقاء في محلّ ثلاثون يوماً مردّداً ، وأكثر الحمل وأقلّه ، وكذا الحيض والنفاس ، وخيار الحيوان ثلاثة أيّام ، وخيار تأخير الثمن ، واليوم والليلة في مقدار الرضاع ، وسنة تغريب الزاني ، وإنظار ثلاثة أشهر في الظهار ، والحلف على أزيد من أربعة أشهر في الإيلاء ، وإنظار أربعة أشهر فيه ، والسنة والسنتين والسنين التي تستأدى الديات عند حلولها ، وحدّ البلوغ واليأس ، وتأجيل أربع سنين للمرأة المفقود زوجها ، وتأجيل سنة في العنن ، وأحداث السنة في باب خيار العيب ، وحقّ الحضانة للُامّ سنتين أو سبع سنوات ، والسنة المعتبرة في تعريف اللقطة ، والأشهر الأربعة التي يحرم للزوج ترك وطء زوجته أكثر منها ، والسنة المعتبرة في إرث الزوجة عن زوجها لو طلّقها في مرضه ، والسنة التي تعتبر فيما لا تبقى اللقطة لسنة ، والظاهر أنّ الأمر كذلك في باب القسم بين النساء ، واختصاص البكر أوّل عرسها بسبع ليال والثيّب بثلاث - وإن لا يخلو في باب القسم والاختصاص المذكورين من إشكال ؛ من حيث أخذ الليالي بعناوينها فيهما - والالتزام بكون القسم حسب ليل القطبين - مثلًا - وكذا السبع في العرس سبع ليال فيهما ، غير ممكن ، فلا بدّ إمّا من القول بسقوط الحكم فيهما وفي مثلهما ، أو التقدير حسب الليالي المتعارفة ، والأقرب الثاني ، إلى غير ذلك ممّا هو من هذا القبيل . فإنّ الميزان فيها مضيّ مقدار الأيّام والشهور والسنين بحسب آفاقنا ، فلو طلّق
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 679
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٧٩