إذا وطئها في أوّله وفي وسطه وفي آخره ، فيكفّر بدينار وثلاثة أرباع الدينار ، وكذا لو تكرّر في وقت واحد مع تخلّل التكفير ، وأمّا مع عدمه ففيه قولان ، أحوطهما ذلك .
ومنها : بطلان طلاقها إن كانت مدخولًا بها ، ولم تكن حاملًا ، وكان زوجها حاضراً ، أو بحكمه ؛ بأن يتمكّن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته ، فلو لم تكن مدخولًا بها ، أو كانت حاملًا ، أو كان زوجها غائباً أو بحكمه ؛ بأن لم يكن متمكّناً من استعلام حالها مع حضوره ، صحّ طلاقها . ولخصوصيات المسألة محلّ آخر .
( مسألة 9 ) : لو كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
ومنها : وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر . وغسله كغسل الجنابة في الكيفية والأحكام ، إلّاأنّه لا يجزي عن الوضوء ، فيجب الوضوء معه - قبله أو بعده - لكلّ مشروط به كالصلاة ، بخلاف غسل الجنابة كما مرّ . ولو تعذّر الوضوء فقط تغتسل وتتيمّم بدلًا عنه ، ولو تعذّر الغسل فقط تتوضّأ وتتيمّم بدلًا عنه ، ولو تعذّرا معاً تتيمّم تيمّمين : أحدهما بدلًا عن الغسل ، والآخر بدلًا عن الوضوء .
( مسألة 10 ) : لو لم يكن عندها الماء إلّابقدر أحدهما تقدّم الغسل على الأحوط .
( مسألة 11 ) : لو تيمّمت بدلًا عن الغسل ، ثمّ أحدثت بالأصغر ، لم يبطل تيمّمها إلى أن تتمكّن من الغسل . والأحوط تجديده .
ومنها : وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب ؛ سواء
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 62
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٢