تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
كان صوم شهر رمضان ، أو غيره على الأقوى . وكذا الصلاة الواجبة غير اليومية ؛ كالآيات ، وركعتي الطواف والمنذورة على الأحوط ، بخلاف الصلاة اليومية ، فإنّه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها . نعم ، لو حاضت بعد دخول الوقت وقد مضى منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها : من البطء والسرعة ، والصحّة والمرض ، والحضر والسفر ، ومقدار تحصيل الشرائط غير الحاصلة بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء والغسل أو التيمّم ولم تصلِّ ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، بخلاف من لم تدرك من أوّل الوقت هذا المقدار ، فإنّه لا يجب عليها القضاء . والأحوط القضاء لو أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة ؛ وإن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( مسألة 12 ) : لو طهرت من الحيض قبل خروج الوقت ، فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، ومع تركها القضاء ، بل الأحوط القضاء مع عدم سعة الوقت إلّاللطهارة من الشرائط وأداء ركعة ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( مسألة 13 ) : لو ظنّت ضيق الوقت عن أداء ركعة مع تحصيل الشرائط ، فتركت فبان السعة ، وجب القضاء . ( مسألة 14 ) : لو طهرت في آخر النهار ، وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر ، صلّت العصر ، وسقط عنها الظهر أداءً وقضاءً . ولو أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر ، تجب عليها الصلاتان ، وإن تركتهما يجب قضاؤهما . وأمّا العشاءان فإن بقي من