هو مخالف للشريعة المطهّرة ، كالأحكامالصادرة منالمصادر غيرالصالحة المخالفة لأحكام الإسلام ، وإراءة ما هو مخالف للشرع ومفسد لعقائد الجامعة وأخلاقها .
( مسألة 2 ) : لمّا كان أكثر استعمال تلك الآلات في أمور غير مشروعة ؛ بحيث يعدّ غير ذلك نادراً في بلادنا ، لا أجيز بيعها إلّاممّن يطمأنّ بعدم استعمالها إلّافي المحلّل ، ويجتنب عن محرّماتها ، ولايجعلها في اختيار من يستعملها في المحرّمات ، ولا شراءها إلّالمن لم يستعملها إلّافي المحلّل ، ويمنع غيره عن استعمالها في غير المشروع .
( مسألة 3 ) : لا يجب جواب سلام من يسلّم بواسطة الإذاعة ، ويجب جواب من سلّم تلفوناً .
( مسألة 4 ) : لو سمع آية السجدة من مثل الراديو ، فإن أذيعت قراءة شخص مستقيمة وجبت السجدة ، وإن أذيعت من المسجّلات لا تجب .
( مسألة 5 ) : يسقط الأذان والإقامة إذا سمعهما من مثل الراديو بشرط إذاعتهما مستقيمة ، وإن أذيعت من المسجّلات لم يسقطا بسماعهما ، ولايستحبّ حكايتهما في الفرض ، ولايسقطا بحكايتهما .
( مسألة 6 ) : يحرم استماع الغناء ونحوه من المحرّمات من مثل الراديو ؛ سواء أذيعت مستقيمة أو بعد الضبط في المسجّلة .
( مسألة 7 ) : استماع الغيبة إذا أذيعت مستقيمة حرام ، وإلّا فليس بمحرّم من حيث استماع الغيبة . نعم يمكن التحريم من جهات أخر ، ككشف سرّ المؤمن - مثلًا - وإهانته .
( مسألة 8 ) : الأحوط ترك النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه في مثل التلفزيون ، كبدن الأجنبيّة وشعرها وعورة الرجل .
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 599
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٩٩