الجنس الواقعي وحرمة آثار الجنس الظاهر ، فلو علم بأنّه رجل يجب عليه ما يجب على الرجال ، ويحرم عليه ما يحرم عليهم وبالعكس . وأمّا وجوب تغيير صورته وكشف ما هو باطن ، فلا يجب إلّاإذا توقّف العمل بالتكاليف الشرعيّة أو بعضها عليه وعدم إمكان الاحتراز عن المحرّمات الإلهيّة إلّابه فيجب .
( مسألة 3 ) : لو تزوّج امرأة فتغيّر جنسها فصارت رجلًا ، بطل التزويج من حين التغيير وعليه المهر تماماً لو دخل بها قبل التغيير ، فهل عليه نصفه مع عدم الدخول أو تمامه ؟ فيه إشكال ، والأشبه التمام . وكذا لو تزوّجت امرأة برجل فغيّر جنسه بطل التزويج من حين التغيير ، وعليه المهر مع الدخول ، وكذا مع عدمه على الأقوى .
( مسألة 4 ) : لو تغيّر الزوجان جنسهما إلى المخالف ، فصار الرجل امرأة وبالعكس ، فإن كان التغيير غير مقارن فالحكم كما مرّ ، وإن قارن التغاير فهل يبطل النكاح أو بقيا على نكاحهما وإن اختلفت الأحكام ، فيجب على الرجل الفعلي النفقة وعلى المرأة الإطاعة ؟ الأحوط تجديد النكاح ، وعدم زواج المرأة الفعليّة بغير الرجل الذي كان زوجته إلّابالطلاق بإذنهما ؛ وإن لا يبعد بقاء نكاحهما .
( مسألة 5 ) : لو تغيّر جنس المرأة في زمان عدّتها سقطت العدّة حتّى عدّة الوفاة .
( مسألة 6 ) : لو تغيّر جنس الرجل إلى المخالف فالظاهر سقوط ولايته على صغاره ، ولو تغيّر جنس المرأة لا يثبت لها الولاية على الصغار ، فولايتهم للجدّ للأب ، ومع فقده للحاكم .
( مسألة 7 ) : لو تغيّر جنس كلّ من الأخ والأخت بالمخالف لم ينقطع انتسابهما ، بل يصير الأخ اختاً وبالعكس . وكذا في تغيير الأخين أو الأختين ، ولو تغيّر العمّ صار عمّة وبالعكس ، والخال خالة وبالعكس وهكذا ، فلو مات عن ابن
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 597
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٩٧