تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
الوقت وطرفيها خارجه - صحّت ، لكن في كونها أداءً أو قضاءً تأمّلًا ، ولا يبعد مع إدراك ركعة كونها أداءً . ولو ركب طائرة فدخل في قضاء صلاة العصر من يومه بعد الغروب ، فصعدت عموديّاً ورأى الشمس بين صلاته ، ثمّ هبطت وغربت الشمس ، ثمّ صعدت فرآها وهكذا ، صحّت صلاته ، ولا يبعد كونها أداءً إذا أدرك من الوقت ركعة متّصلة ، وأمّا إذا أدرك الأقلّ أو بمقدارها لكن لا متّصلة ، ففي كونها أداءً أو قضاءً تأمّل . ( مسألة 4 ) : لو صلّى الظهرين أوّل الوقت في طهران ، وركب الطائرة ووصل إسلامبول قبل زوال هذا اليوم ، فهل تجب عليه الظهران المأتي بهما عند الزوال ؟ الظاهر عدم الوجوب . ( مسألة 5 ) : لو رئي هلال ليلة الفطر في إسلامبول ، وسافر إلى طهران وكان فيه ليلة آخر الصيام ، فهل يجب عليه الصوم ؟ الظاهر ذلك ، بل الظاهر وجوبه ولو صام في إسلامبول ثلاثين يوماً ، ففرق بين الصوم والصلاة في الحكم . ولو صام في طهران - مثلًا - إلى غروب الشمس ولم يفطر ، فسافر إلى إسلامبول ووصل إليه قبل الغروب من هذا اليوم ، فهل يجب عليه الإمساك إلى الغروب أم لا ؟ الظاهر عدم الوجوب ، وإن كان أحوط . ولو صام في إسلامبول وسافر قبل الغروب بساعتين إلى طهران ، وأدرك الليل في أثناء الطريق ولم يفطر ، ورجع إلى إسلامبول قبل غروب الشمس في هذا اليوم ، فهل يجب الإمساك إلى الغروب ؟ الأحوط ذلك ؛ وإن كان عدم الوجوب أشبه . وكذا لو صام في محلّ إلى الغروب ، ثمّ ركب طائرة فصعدت عموديّاً حتّى رأى الشمس . ولو سافر بعد الزوال من طهران بلا نيّة الصوم ، ووصل إسلامبول قبل زوال هذا اليوم ، فالظاهر جواز نيّة الصوم لو لم يأت بمفطر ، ومراعاة الاحتياط حسن . ولو كان آخر شعبان في طهران أوّل رمضان في إسلامبول ، فبقي في طهران إلى الليل ، فذهب إلى إسلامبول ووصل إليه الليلة الثانية من الشهر ، وكان الشهر في إسلامبول تسعة وعشرين يوماً ، فصام فيه وكان