( مسألة 14 ) : عدّة المُتعة في الحامل وضع حملها ، وفي الحائل إذا كانت تحيض قرءان . والمراد بهما هنا حيضتان على الأقوى . وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فخمسة وأربعون يوماً . والمراد من الحيضتين الكاملتان ، فلو وهبت مدّتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقيّة تلك الحيضة من الحيضتين .
( مسألة 15 ) : المدار في الشهور هو الهلالي ، فإن وقع الطلاق في أوّل رؤية الهلال فلا إشكال ، وإن وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف وإشكال ، ولعلّ الأقوى في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليّين ، وإكمال الأوّل من الرابع بمقدار ما فات منه .
( مسألة 16 ) : لو اختلفا في انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها بيمينها ؛ سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه ، وسواء كانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر .
القول في عدّة الوفاة
( مسألة 1 ) : عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت حائلًا ؛ صغيرة كانت أو كبيرة ، يائسة كانت أو غيرها ، مدخولًا بها كانت أم لا ، دائمة كانت أو منقطعة ، من ذوات الأقراء كانت أو لا ، وإن كانت حاملًا فأبعد الأجلين من وضع الحمل والمدّة المزبورة .
( مسألة 2 ) : المراد بالأشهر هي الهلاليّة ، فإن مات عند رؤية الهلال اعتدّت بأربعة أشهر ، وضمّت إليها من الخامس عشرة أيّام ، وإن مات في أثناء الشهر فالأظهر أنّها تجعل ثلاثة أشهر هلاليّات في الوسط ، وأكملت الأوّل بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس ؛ حتّى تصير مع التلفيق أربعة أشهر وعشرة أيّام .
( مسألة 3 ) : لو طلّقها ثمّ مات قبل انقضاء العدّة ، فإن كان رجعيّاً بطلت عدّة الطلاق ، واعتدّت من حين موته عدّة الوفاة ، إلّافي المسترابة بالحمل فإنّ فيها محلّ