( مسألة 5 ) : المطلّقة ومن ألحقت بها إن كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها ، وتنقضي بأن تضع ولو بعد الطلاق بلا فصل ؛ سواء كان تامّاً أو غيره ولو كان مضغة أو علقة إن تحقّق أنّه حمل .
( مسألة 6 ) : إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة ، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدّته ، فلو كانت حاملًا من زناً قبل الطلاق أو بعده لم تخرج منها به ، بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل ، فوضع الحمل لا أثر له أصلًا . نعم إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطئ لابالزوج ، فوضعه سبب لانقضاء العدّة بالنسبة إليه ، لا الزوج المطلّق .
( مسألة 7 ) : لو كانت حاملًا باثنين فالأقوى عدم البينونة إلّابوضعهما ، فللزوج الرجوع بعد وضع الأوّل ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، ولا تنكح زوجاً إلّابعد وضعهما .
( مسألة 8 ) : لو وطئت شبهة فحملت والحق الولد بالواطئ - لبُعد الزوج عنها ، أو لغير ذلك - ثمّ طلّقها ، أو وطئت شبهة بعد الطلاق على نحو الحق الولد بالواطئ ، كانت عليها عدّتان : عدّة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع ، وعدّة للطلاق تستأنفها فيما بعده ، وكان مدّتها بعد انقضاء نفاسها إذا اتّصل بالوضع ، ولو تأخّر دم النفاس يحسب النقاء المتخلّل بين الوضع والدم قُرْءاً من العدّة الثانية ولو كان بلحظة .
( مسألة 9 ) : لو ادّعت المطلّقة الحامل : أنّها وضعت فانقضت عدّتها ، وأنكر الزوج ، أو انعكس فادّعى الوضع وانقضاء العدّة ، وأنكرت هي ، أو ادّعت الحمل وأنكر ، أو ادّعت الحمل والوضع معاً وأنكرهما ، يقدّم قولها بيمينها بالنسبة إلى بقاء العدّة والخروج منها ، لابالنسبة إلى آثار الحمل غير ما ذكر على الظاهر .
( مسألة 10 ) : لو اتّفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل ، واختلفا في
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 319
مساهمون: السيد الخميني
ص٣١٩