المملوك إذا أرسل في الماء ، ولا الدابّة الشاردة ، وإذا لم يقدر البائع على التسليم ، وكان المشتري قادراً على تسلّمه ، فالظاهر الصحّة .
القول في الخيارات
وهي أقسام :
الأوّل : خيار المجلس
إذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا ولو بخطوة وتحقّق بها الافتراق عرفاً ، سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع ، ولو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار .
الثاني : خيار الحيوان
من اشترى حيواناً ، ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيّام من حين العقد . وفي ثبوته للبائع - أيضاً - إذا كان الثمن حيواناً إشكال ، بل عدمه لا يخلو من قوّة .
( مسألة 1 ) : لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا دلالة نوعيّة ، ويكشف عنه كشفاً غالبيّاً ، سقط خياره ، مثل نعل الدابّة وأخذ حافرها وقرض شعرها وصبغها بل وصبغ شعرها إلى غير ذلك ، وليس مطلق التصرّف منه ، ولا إحداث الحدث كركوبها ركوباً غير معتدّ به وتعليفها وسقيها .
( مسألة 2 ) : لو تلف الحيوان في مدّة الخيار فهو من مال البائع ، فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه .
( مسألة 3 ) : العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ والردّ .
الثالث : خيار الشرط
أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد ، ويجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث ، ولا يتقدّر