هدية النجاشي وكسرى وغيرهما .
20 - أكل الثوم ، والبصل والكراث .
21 - الأكل متّكئاً ، لكن لا دليل على حرمتهما عليه ( ص ) نعم عن الصادق ( ع ) كما في روايتين « 1 » : أنّه ( ص ) لا يأكل متّكئاً . وهو أعمّ من الحرمة ، لاحتمال أنّه لأجل الكراهة .
22 - الصلاة على من عليه دين ، وفيه خلاف ، ودليل الحرمة غير ظاهر .
23 - نكاح الإماء بالعقد ، كما ذكره في الشرائع . ونقله في الجواهر عن الأكثر . وفي دليله كلام لاحظ الجواهر .
الفصل الثالث : فيما يباح له ( ص ) :
24 - الوصال بالصوم ، وفي تفسيره اختلاف بين العلّامة والشهيد الثاني ( قدس سره ) وللمجلسيّ وغيره أيضاً كلام ، والتفصيل في محلّه .
وعلى الجملة : قالوا إنّه جائز له ( ص ) ومحرّم على أمّته . ودليله قوله ( ص ) : « إنّي لست كأحدكم ، إنّي أظلّ عند ربّي يطعمني ويسقيني » . في جواب من قال له - بعد نهيه عن الوصال - : إنّك تواصل .
أقول : الرواية مرسلة رواها الصدوق كما في الوسائل ولا عبرة بمثلها ، فتدبر .
25 - اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة كجارية حسنة ، وثوب حسن ، ويقال لما اختاره : الصفيّ والصفيّة ، والروايات فيه كثيرة لكنه ثابت للأئمة من بعده أيضاً .
26 - خمس الفيء والغنيمة كان لرسول الله الاستبداد به ، وأربعة أخماس الفيء كانت له أيضاً ، هكذا قيل .
27 - دخول مكّة بغير إحرام ، وفي حرمته على الأمّة خلاف .
قلت : الظاهر من الروايات حرمة دخولها على الجميع ، وإنّما المباح دخوله ( ص ) فيها بلا إحرام ساعة من النهار ، فإنّه ( ص ) استأذن من الله فأذن له ، فالصحيح أن يقيّد الدخول المذكور بساعة « 2 » .
28 - أخذ الغنائم له ولأمّته كرامة له ( ص ) ، وكان حراماً على من قبله من الأنبياء ، بل أمروا بجمعها فتنزل نار من السماء فتأكلها ، دلّت عليه روايات « 3 » .
هامش
( 1 ) - البحار 16 / 262 .
( 2 ) - لاحظ الروايات في كتاب حجّ الوسائل في باب عدم جواز دخول مكّة بلا إحرام .
( 3 ) - لاحظها في البحار 16 / 313 و 322 و 324 .