تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
( باب المواشي تفسد زرع قوم ) ( حائط رجل ) أي بستانه . في النهاية : الحائط البستان إذا كان عليه حائط وهو الجدار ( على أهل الأموال حفظها ) أي حفظ الأموال . قال في شرح السنة : ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير فلا ضمان على أهلها وما أفسدت بالليل ضمنه مالكها ، لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار ، وأصحاب المواشي بالليل ، فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن رسوم الحفظ ، هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها ، فإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفته سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها أو كانت واقفة ، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها ، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي ، وذهب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إلى أن المالك إن لم يكن معها فلا ضمان عليه ، ليلا كان أو نهارا انتهى . قال المنذري : وأخرجه النسائي . ( عن حرام بن محيصة ) بتشديد الياء المكسورة وقيل بإسكانها ( ضارية ) بالتحتية أي معتادة لرعي زرع الناس فكلم بصيغة المجهول من باب التفعيل ( وأن على أهل الماشية الخ ) أي وأن ما أفسدت المواشي بالليل مضمون على أهلها . قال المنذري : وأخرجه النسائي . هذا آخر كتاب البيوع .
عون المعبود — صفحة 350 | العظيم آبادي