تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
منسوب إلى الحوط قرية بحمص قاله السيوطي ( قد أعطى كل ذي حق حقه ) أي بين حظه ونصيبه الذي فرض له ( ولا تنفق المرأة شيئا الخ ) سبق الكلام عليه في باب عطية المرأة بغير إذن زوجها ( ذلك ) أي الطعام ( ثم قال ) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( العارية مؤداة ) قال التوربشتي : أي تؤدي إلى صاحبها ، واختلفوا في تأويله على حسب اختلافهم في الضمان ، فالقائل بالضمان يقول تؤدى عينا حال القيام وقيمة عند التلف . وفائدة التأدية عند من يرى خلاف إلزام المستعير مؤونة ردها إلى مالكها ( والمنحة ) بكسر فسكون ما يمنحه الرجل صاحبه أي يعطيه من ذات در ليشرب لبنها أو شجرة ليأكل ثمرها أو أرضا ليزرعها ( مردودة ) إعلام بأنها تتضمن تمليك المنفعة لا تمليك الرقبة ( والدين مقضي ) أي يجب قضاؤه ( والزعيم ) أي الكفيل والزعامة الكفالة ( غارم ) أي يلزم نفسه ما ضمنه . والغرم أداء شئ يلزمه . والمعنى أنه ضامن ، ومن ضمن دينا لزمه أداؤه . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة مختصرا ، وقال الترمذي حسن صحيح ، وذكر الاختلاف في رواية إسماعيل بن عياش . ( العصفري ) منسوب إلى العصفر وهو نبت معروف ( أعارية مضمونة أو عارية مؤداة ) قال في السبل : المضمونة التي تضمن إن تلفت بالقيمة والمؤداة التي تجب تأديتها مع بقاء عينها ، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة . والحديث دليل لمن ذهب أنها لا تضمن العارية إلا بالتضمين ، وقد تقدم أنه أوضح الأقوال انتهى . قال المنذري : وأخرجه النسائي .