منسوب إلى الحوط قرية بحمص قاله السيوطي ( قد أعطى كل ذي حق حقه ) أي بين حظه
ونصيبه الذي فرض له ( ولا تنفق المرأة شيئا الخ ) سبق الكلام عليه في باب عطية المرأة بغير
إذن زوجها ( ذلك ) أي الطعام ( ثم قال ) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( العارية مؤداة ) قال التوربشتي : أي
تؤدي إلى صاحبها ، واختلفوا في تأويله على حسب اختلافهم في الضمان ، فالقائل بالضمان
يقول تؤدى عينا حال القيام وقيمة عند التلف .
وفائدة التأدية عند من يرى خلاف إلزام المستعير مؤونة ردها إلى مالكها ( والمنحة ) بكسر
فسكون ما يمنحه الرجل صاحبه أي يعطيه من ذات در ليشرب لبنها أو شجرة ليأكل ثمرها أو
أرضا ليزرعها ( مردودة ) إعلام بأنها تتضمن تمليك المنفعة لا تمليك الرقبة ( والدين مقضي ) أي
يجب قضاؤه ( والزعيم ) أي الكفيل والزعامة الكفالة ( غارم ) أي يلزم نفسه ما ضمنه . والغرم
أداء شئ يلزمه . والمعنى أنه ضامن ، ومن ضمن دينا لزمه أداؤه .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة مختصرا ، وقال الترمذي حسن صحيح ،
وذكر الاختلاف في رواية إسماعيل بن عياش .
( العصفري ) منسوب إلى العصفر وهو نبت معروف ( أعارية مضمونة أو عارية مؤداة ) قال
في السبل : المضمونة التي تضمن إن تلفت بالقيمة والمؤداة التي تجب تأديتها مع بقاء عينها ،
فإن تلفت لم تضمن بالقيمة .
والحديث دليل لمن ذهب أنها لا تضمن العارية إلا بالتضمين ، وقد تقدم أنه أوضح
الأقوال انتهى . قال المنذري : وأخرجه النسائي .
عون المعبود — صفحة 347
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣٤٧