أبا حنيفة يذهب إلى أنه لا يجوز له أن يبيعه عرضا بالدينار ولكن يرجع برأس المال عليه قولا
بعموم الخبر وظاهره ، وعند الشافعي يجوز أن يشتري منه عرضا بالدينار إذا تقايلا وقبضه قبل
التفرق لئلا يكون دينا بدين ، فأما قبل الإقالة فلا يجوز ، وهو معنى النهي عن صرف السلف إلى
عون المعبود — صفحه 256
پدیدآورندگان: العظيم آبادي
ص۲۵۶