تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
أبا حنيفة يذهب إلى أنه لا يجوز له أن يبيعه عرضا بالدينار ولكن يرجع برأس المال عليه قولا بعموم الخبر وظاهره ، وعند الشافعي يجوز أن يشتري منه عرضا بالدينار إذا تقايلا وقبضه قبل التفرق لئلا يكون دينا بدين ، فأما قبل الإقالة فلا يجوز ، وهو معنى النهي عن صرف السلف إلى
عون المعبود — صفحة 256 | العظيم آبادي